للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حاصلاً للفرد أم للجماعة، أما الحاجة فتبيح المكروه.

فرع:

يظهر والله أعلم: أن تقسيم المحرم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نظر، وأنّ ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا لضرورة، إلا لدليل يدل على خلاف ذلك.

* القاعدة الثالثة: قوله: (الضرورة تقدر بقدرها):

هذه قاعدة أخرى وهي: كالقيد لما قبلها.

ومعناها: أن الاضطرار يبيح المحظور بقدر ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

ودليلها: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ومعنى ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾: أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، ﴿وَلَا عَادٍ﴾: أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً.

ومن أمثلة ذلك: أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك.

ومن ذلك: جواز كشف الطبيب عورات الأشخاص، إذا توقف على هذا الكشف مداواتهم، ويكشف من عورته بقدر ما يحتاجه للمداواة ولا يزيد على ذلك.

ويذكر العلماء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات قواعد

<<  <   >  >>