للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كثيرة متفرعة عنها ومنها:

١ قاعدة: الاضطرار لا يبطل بها حق الغير:

وعلى هذا إذا اضطر الإنسان إلى طعام غيره: فهل يضمن إذا أكله؟

هذا موضع خلاف:

القول الأول: يضمن مطلقاً وهو المشهور من المذهب.

القول الثاني: إن كان غنياً معه مال فإنه يضمن، وإن كان فقيراً ليس معه مال فإنه لا ضمان عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

والقول الثاني هو الصواب.

٢ قاعدة: ما أبيح شرعاً انتفى ضرره قدراً:

وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث إن الشارع إنما حرم الميتة لما فيها من احتقان الرطوبات وعدم إسالة الدم الذي يؤدي إلى تطهيرها وتطييبها، فلما أبيحت للمضطر بإذن الله فإنه يرتفع عنها الضرر.

<<  <   >  >>