وعلى هذا إذا اضطر الإنسان إلى طعام غيره: فهل يضمن إذا أكله؟
هذا موضع خلاف:
القول الأول: يضمن مطلقاً وهو المشهور من المذهب.
القول الثاني: إن كان غنياً معه مال فإنه يضمن، وإن كان فقيراً ليس معه مال فإنه لا ضمان عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
والقول الثاني هو الصواب.
٢ قاعدة: ما أبيح شرعاً انتفى ضرره قدراً:
وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، حيث إن الشارع إنما حرم الميتة لما فيها من احتقان الرطوبات وعدم إسالة الدم الذي يؤدي إلى تطهيرها وتطييبها، فلما أبيحت للمضطر بإذن الله فإنه يرتفع عنها الضرر.