وقالوا:(الأصل الطهارة في كل شيء)، و (الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه)،
* القاعدة الثامنة:[الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].
الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلاً.
والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع.
ومن أمثلة ذلك: ادعاء من عُرِف بالفقر أموالاً عظيمة على شخص، وأنه قد اقترضها منه.
* القاعدة التاسعة:[الأصل حمل الكلام على ظاهره].
مثال ذلك: قول النبي ﷺ: «توضؤا من لحوم الإبل»(١) فالمعنى الظاهر: الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة، دون مجرد النظافة؛ لأن ما ورد فيما يتعلق بالعبادات يحمل على لسان الشارع.
* القاعدة العاشرة:[الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة].
مثال ذلك: الأصل في البيوع الطارئة وما يشترطه أحد المتعاقدين من شروط: الصحة، إلا لدليل يدل على التحريم.
* القاعدة الحادية عشر:[الأصل في الأعيان الحل والطهارة].
قوله:(والأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه).