للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا: (الأصل الطهارة في كل شيء)، و (الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه)،

* القاعدة الثامنة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].

الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلاً.

والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع.

ومن أمثلة ذلك: ادعاء من عُرِف بالفقر أموالاً عظيمة على شخص، وأنه قد اقترضها منه.

* القاعدة التاسعة: [الأصل حمل الكلام على ظاهره].

مثال ذلك: قول النبي : «توضؤا من لحوم الإبل» (١) فالمعنى الظاهر: الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة، دون مجرد النظافة؛ لأن ما ورد فيما يتعلق بالعبادات يحمل على لسان الشارع.

* القاعدة العاشرة: [الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة].

مثال ذلك: الأصل في البيوع الطارئة وما يشترطه أحد المتعاقدين من شروط: الصحة، إلا لدليل يدل على التحريم.

* القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].

قوله: (والأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه).


(١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>