للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى

فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).

أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً.

فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن.

هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف وهي قوله: «اليقين لا يزول بالشك» وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه.

والقواعد الفقهية الخمس هي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد نضمها ابن سويدان الشافعي بقوله:

ضرر يزال وعادة قد حكمت … وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقناً … والنية أخلص إن أردت أجورا

وقوله: (اليقين لا يزول بالشك):

هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً، وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه، وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه.

واليقين في اللغة في المشهور: هو العلم وزوال الشك.

والمراد هنا: الأمر الثابت المعلوم من الشريعة.

وقد يأتي بمعنى الظن الراجح والغالب، وقد استعمل الظن بمعنى

<<  <   >  >>