أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً.
فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن.
هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف ﵀ وهي قوله:«اليقين لا يزول بالشك» وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه.
والقواعد الفقهية الخمس هي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد نضمها ابن سويدان الشافعي بقوله:
ضرر يزال وعادة قد حكمت … وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقناً … والنية أخلص إن أردت أجورا
وقوله:(اليقين لا يزول بالشك):
هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً، وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه، وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه.
واليقين في اللغة في المشهور: هو العلم وزوال الشك.
والمراد هنا: الأمر الثابت المعلوم من الشريعة.
وقد يأتي بمعنى الظن الراجح والغالب، وقد استعمل الظن بمعنى