للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فنقول يُرجعه إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات النوم بالنهار.

* القاعدة السادسة: [لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان].

هذه القاعدة تشتمل على أمرين:

الأمر الأول: لا ينسب إلى ساكت قول؛ إذ الأحكام تبنى على الألفاظ في الأصل.

ومن أمثلة ذلك: إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن.

ومن ذلك: لو أتلف شخص مال آخر، وصاحب المال ساكت، فلا يكون سكوته إذناً في الإتلاف بل يضمن.

الأمر الثاني: «لكن السكوت في معرض البيان بيان» وهذا كالاستثناء من القاعدة.

ومن أمثلة ذلك: سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج.

ومن ذلك: إذا سكت المحرم وقد حُلِق رأسه مع القدرة على منعه؛ تلزمه الفدية.

* القاعدة السابعة: [لا عبرة بالتوهم].

التوهم أدنى من الظن والمراد به الاحتمال العقلي البعيد.

ومن أمثلة ذلك: لو اشتبهت القبلة فصلى بلا تحر ولا اجتهاد؛ فلا تصح صلاته لبنائها على الوهم.

<<  <   >  >>