للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اصطلاحاً: هو خروج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها.

* المسألة الثانية: شروط صحة الاستثناء:

وشروط التخصيص بالاستثناء:

الشرط الأول: أن يبقى شيء بعد الاستثناء، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ أن يبقى بعد الاستثناء الأكثر أو النصف.

حكمه: استثناء صحيح.

مثل: لو قال قائل: رقيقي أحرار إلا زيد.

ومن ذلك أيضاً: لو قال قائل: زوجاتي الأربع طوالق إلا فاطمة وزينب.

ب أن يستثني الكل.

حكمه: أنه استثناء غير صحيح.

مثال ذلك: لو قال قائل: رقيقي الثلاثة أحرار إلا ثلاثة منهم، أو قال: زوجاتي طوالق إلا أربعاً.

وقد حكى الآمدي والزركشي وغيرهما الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق؛ لأننا لو قلنا بصحته لكان قوله: أحرار، وطوالق ملغى ليس معملاً، والأصل في الكلام إعماله لا إهماله، وليس من كلام العرب ولا يعرفونه، وإنما هو نوع من العبث فلا يحمل عليه كلام العقلاء.

<<  <   >  >>