اصطلاحاً: هو خروج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها.
* المسألة الثانية: شروط صحة الاستثناء:
وشروط التخصيص بالاستثناء:
الشرط الأول: أن يبقى شيء بعد الاستثناء، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ أن يبقى بعد الاستثناء الأكثر أو النصف.
حكمه: استثناء صحيح.
مثل: لو قال قائل: رقيقي أحرار إلا زيد.
ومن ذلك أيضاً: لو قال قائل: زوجاتي الأربع طوالق إلا فاطمة وزينب.
ب أن يستثني الكل.
حكمه: أنه استثناء غير صحيح.
مثال ذلك: لو قال قائل: رقيقي الثلاثة أحرار إلا ثلاثة منهم، أو قال: زوجاتي طوالق إلا أربعاً.
وقد حكى الآمدي والزركشي وغيرهما الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق؛ لأننا لو قلنا بصحته لكان قوله: أحرار، وطوالق ملغى ليس معملاً، والأصل في الكلام إعماله لا إهماله، وليس من كلام العرب ولا يعرفونه، وإنما هو نوع من العبث فلا يحمل عليه كلام العقلاء.