للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرط السادس: أن يستثني باللفظ إذا صرّح بالعدد.

أما إذا لم يصرح بالعدد فتكفي النية؛ لأن العام يرد في اللغة ويراد به الخاص.

مثال ذلك: لو قال قائل: رقيقي أحرار، وينوي إلا زيداً، فإنه يصح لأنه في اللغة العربية يصح أن يأتي العام ويراد به الخاص.

ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

ومن ذلك أيضاً: لو قال قائل: زوجاتي طوالق وينوي إلا هنداً، فإنه يصح.

أما إذا صرّح بالعدد فإنه لابد من اللفظ ولا تكفي النية؛ لأن العدد نص فلا يرفعه إلا النص، وعلى هذا لو قال قائل: زوجاتي الأربع طوالق وأراد إلا هنداً فإنه لا يصح؛ لأنه نص على العدد، ولا يرفع النص إلا النص؛ لأنه في قوته، والنية أضعف.

* المسألة الثالثة: إذا تعقّب الاستثناء جملاً.

إذا تعقّب الاستثناء جملاً فهل يعود للجملة الأخيرة أو يعود للجملة كلها؟

لا خلاف في أن الاستثناء المتعقب جملا إذا قامت قرينة تدل على أنه يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة أو غيرها يعمل فيه بالقرينة، وإنما الخلاف فيما خلا عن قرينة تبين عود الاستثناء.

<<  <   >  >>