للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن ذلك أيضاً ما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال سليمان: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدةٍ منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله»، فقال الملك: (قل إن شاء الله)، فلم يقل إن شاء الله، قال النبي : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً له في حاجته» (١).

الشرط الرابع: النية، فلابد أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثاً، ثم نوى فقال: إلا واحدة فهذا لا يصح؛ لأنه لو لم ينوه قبل النطق بالمستثنى منه لكان الاستثناء إلغاء لبعض مراد المتكلم، والاستثناء عند أهل اللغة ليس إلغاء، وإنما هو بيان أن الجملة ليست مرادة بكاملها منذ إنشاء الكلام.

والقول الثاني: أن هذا ليس شرطاً؛ بدليل ما تقدم من قول العباس: إلا الإذخر، فقال : «إلا الإذخر». ويظهر من الحال أن النبي لم ينو الاستثناء.

وأيضاً ما ثبت من حديث أبي هريرة السابق أن النبي قال: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً له في حاجته» وهو الأقرب.

الشرط الخامس: أن يكون الاستثناء صادراً من المتكلم نفسه.

فإذا كان الاستثناء صادراً من غيره فإنه لا يصح، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالقٌ ثلاثاً، ثم قال أبوه: إلا واحدة فإنه لا يصح، ولهذا قال الملك لسليمان : (قل إن شاء الله) ولم يستثن الملك.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٢٠)، ومسلم (٢٣).

<<  <   >  >>