ومنها:«الواجبات تلزم المكلفين»، والتكليف: يكون بالبلوغ والعقل،
قوله:(ومنها الواجبات … ).
هذه القاعدة العاشرة، وهي تتعلق بمباحث الأحكام وهو بحث المحكوم عليه، والمراد به: الشخص الذي يتعلق به خطاب الشارع وهو المكلف.
وقد ذكر الشيخ ﵀ أن الشخص لا يكون صالحاً للتكليف إلا باجتماع وصفين:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
والبلوغ يكون بالاحتلام، ويكون بالحيض في النساء، قال ابن بطال:(أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ الذي تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره).
وما عدا ذلك من علامات البلوغ كنبات الشعر الخشن حول القبل، أو البلوغ بالسن، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، وليس عليه أدلة صريحة والله أعلم.
قولنا:(البالغ): أخرج بذلك الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها، وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النقص.