أ حق الله تعالى: فلا يجب عليه شيء إلا بدليل؛ إذ الأصل في العبادات التوقيف، فلا تجب عبادة إلا بدليل، ويدخل فيه براءة جسده من الحدود والتعزيرات.
ب حقوق العباد: فلا يطالب بشيء إلا بقيام دليل على انشغال ذمته به؛ إذ الأصل عدم شغل الذمة، سواء كانت مالية أو بدنية.
ومن الفروع المترتبة على ذلك:
لو ادعى شخص على شخص حقاً من الحقوق فنقول: بأن المدَّعَى عليه الأصل بريئة ذمته حتى يثبت هذا الحق بالبينة.
* القاعدة الرابعة:[الأصل في الصفات العارضة العدم].
من أمثلة هذه القاعدة:
لو أن أحداً اشترى سلعة ثم وجد بها عيباً، فنقول: الأصل عدم العيب، فإذا اختلف البائع والمشتري فنقدم قول البائع؛ لأن الأصل في الصفات العارضة العدم، وأن هذا البائع باع هذه السلعة وليست معيبة.
* القاعدة الخامسة:[الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته].
الحادث: هو الشيء الذي لم يكن موجوداً ثم وجد، ومعنى ذلك أن وقته المعتبر هو الوقت القريب.
فلو أن شخصاً نام ثم وجد في ثوبه منياً، ثم شك هل حصل من نوم الليل أو النهار؟