للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن الأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب.

ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟

فإن الأصل بقاء الدين في الذمة.

* القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].

وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.

ومعنى (الأصل): أي القاعدة المستمرة في الشرع.

قولنا: (بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.

وقولنا: (على ما كان): أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.

* القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].

ومعناها أن الأصل السلامة والخلو من التكليف.

ومعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.

ويدل لهذه القاعدة: قوله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (١).


(١) أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٥٢، وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري ٤٥٥٢، ومسلم ١٧١١. وصححه ابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٣٦، وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث ٢٦٦٩.

<<  <   >  >>