قولنا:(بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.
وقولنا:(على ما كان): أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.
* القاعدة الثالثة:[الأصل براءة الذمة].
ومعناها أن الأصل السلامة والخلو من التكليف.
ومعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.
ويدل لهذه القاعدة: قوله ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(١).
(١) أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٥٢، وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري ٤٥٥٢، ومسلم ١٧١١. وصححه ابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٣٦، وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث ٢٦٦٩.