(وأما القياس الصحيح: فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات، وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمنٌ للعدل، وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فُقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له).
القياس هو أحد الأدلة الشرعية الأربعة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة وتحته عدد من المباحث:
* المبحث الأول: تعريف القياس:
في اللغة: هو التقدير والمساواة، تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وتقول: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به.
في الاصطلاح: هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.
والمراد بالإلحاق: تعدية الحكم في مسألة منصوص عليها إلى مسألة غير منصوص عليها مساوية لها في العلة.