للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[٢ - التخصيص بالشرط.]

تعريف الشرط:

لغةً: التزام شيء وإلزامه.

اصطلاحاً: هو تعليق شيء على شيء بإنّ الشرطية أو إحدى أخواتها.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

ف (ما): من صيغ العموم يعني كل ما ترك أزواجكم، ولكن قيده بقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، فالشرط خصص حكم العموم بعدم وجود الولد.

٣ - التخصيص بالصفة: ويقصد بها كل معنى يميز بعض المسميات، فيشمل النعت أو الحال أو الظرف أو الجار والمجرور، أو غير ذلك.

مثال النعت: قول النبي : «من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١).

(نخلاً): يشمل المؤبر وغير المؤبر، لكنه خص بالمؤبر، فإذا كان مؤبراً يكون للبائع، وإذا لم يكن مؤبراً فيكون للمشتري.

ومثال الحال: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا


(١) أخرجه أبوداود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١٠)، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>