للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحل مخالفتهم.

[ينقسم الإجماع إلى أقسام]

* القسم الأول: الإجماع القطعي.

وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وعلى تحريم الزنا والربا ونحو ذلك.

وقيل: القطعي: هو ما تحقق فيه شرطان وهما: التصريح بالحكم من أهل الإجماع، ونقله إلينا بطريق قطعي.

وهذا النوع من الإجماع له ثلاثة أحكام:

الأول: أنه يجب الرجوع إليه والأخذ به، إذ لا خلاف في كونه حجة.

الثاني: أنه لا تحل مخالفته، إذ لا أحد ينكر ثبوته.

الثالث: أنه يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، لأنه مقطوعٌ بوقوعه.

* القسم الثاني: الإجماع الظني: وهو ما اختل فيه أحد الشرطين السابقين.

* القسم الثالث: الإجماع السكوتي أو الإقراري:

وهو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره.

فهذا الإجماع هل هو حجة؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين:

<<  <   >  >>