فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحل مخالفتهم.
[ينقسم الإجماع إلى أقسام]
* القسم الأول: الإجماع القطعي.
وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وعلى تحريم الزنا والربا ونحو ذلك.
وقيل: القطعي: هو ما تحقق فيه شرطان وهما: التصريح بالحكم من أهل الإجماع، ونقله إلينا بطريق قطعي.
وهذا النوع من الإجماع له ثلاثة أحكام:
الأول: أنه يجب الرجوع إليه والأخذ به، إذ لا خلاف في كونه حجة.
الثاني: أنه لا تحل مخالفته، إذ لا أحد ينكر ثبوته.
الثالث: أنه يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، لأنه مقطوعٌ بوقوعه.
* القسم الثاني: الإجماع الظني: وهو ما اختل فيه أحد الشرطين السابقين.
* القسم الثالث: الإجماع السكوتي أو الإقراري:
وهو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره.
فهذا الإجماع هل هو حجة؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute