. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* الرابع: الوصف الجامع:
وهو المعنى المشترك بين الأصل والفرع.
* المبحث الخامس: أقسام القياس:
يقسم الأصوليون القياس إلى قسمين:
* القسم الأول: القياس باعتبار قوته وضعفه وهو نوعان:
الأول: قياس جلي:
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها.
ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠].
فالله ﷿ حرّم أكل مال اليتيم، وقاس العلماء عليه تحريم تحريق مال اليتيم، وهذا قياس جلي.
الثاني: قياس خفي:
وهو ما لم يقطع بنفي الفارق فيه ولم تكن العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها.
ومن ذلك: القتل بالمحدد، فإن العلماء قد قاسوا عليه القتل بالمثقل، وعليه فإن القتل بالمثقل فيه قصاص.
ومن ذلك أيضاً جريان الربا في البر، فإنه يقاس عليه جريان الربا في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute