القاعدة السابعة
(ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً» فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم).
قوله: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً)
الحكم في اللغة: المنع.
وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.
والمراد الحكم الشرعي، وقد تقدم.
والعلة في اللغة: المرض، سمي المرض علة؛ لأنه يعل البدن، أي يغيره ويخرجه عن طبيعته.
قال الفيومي في المصباح: «العلة: هي المرض المشغل».
وأما في الاصطلاح: فهي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر؛ فإذا وجد الإسكار حرم الشرب.
وعرّفها الإمام مالك: بقوله: «هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها».
وعرّفها الشاطبي: بقوله: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute