للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة

(ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً» فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم).

قوله: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً)

الحكم في اللغة: المنع.

وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

والمراد الحكم الشرعي، وقد تقدم.

والعلة في اللغة: المرض، سمي المرض علة؛ لأنه يعل البدن، أي يغيره ويخرجه عن طبيعته.

قال الفيومي في المصباح: «العلة: هي المرض المشغل».

وأما في الاصطلاح: فهي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر؛ فإذا وجد الإسكار حرم الشرب.

وعرّفها الإمام مالك: بقوله: «هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها».

وعرّفها الشاطبي: بقوله: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي».

<<  <   >  >>