للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الباجي في (الحدود)، وبه قطع الآمدي وابن الحاجب بأن العلة في الاصطلاح: «هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم».

مسألة:

للناس في حقيقة العلة ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: الأشاعرة يقولون: بأن العلة أمارة على الحكم ولا تؤثر فيه، وهذا بناء على مذهبهم في نفي الأسباب.

المذهب الثاني: المعتزلة يقولون: بأن العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم، وهذا بناء على قولهم في نفي القدر.

المذهب الثالث: أهل السنة والجماعة يقولون: بأن العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى، بناء على قولهم بإثبات الأسباب، وإثبات القدر.

وهذه القاعدة أغلبية وقد اتفق عليها الفقهاء قاله ابن النجار في (شرح مختصر التحرير)، وبنحوه قال الشاطبي (في الموافقات).

ومثالها: ما جاء في الصحيحين قال : «إنما نهيتكم من أجل الدَافَّة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (١)، والدَافَّة: هم الأعراب الفقراء الذين دفَّوا والدف نوع من أنواع المشي إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فنهى


(١) رواه مسلم ١٩٧١، ونحوه عند البخاري ١٧١٩.

<<  <   >  >>