والسبب، فالحكم هو لبس الخف لمن لم يجد النعل، والسبب هو الإحرام.
* الحال الثانية: أن يتفق الحكم ويختلف السبب.
ومثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].
فجاءت الرقبة في هذه الآية مطلقة لم تقيد بالإيمان، وجاء تقييدها بالإيمان في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
فإذا اتفق الحكم واختلف السبب فعند جمهور الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا يشترط أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، سواء كان ذلك في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الوطء في نهار رمضان، وأما الحنفية فإنهم لا يشترطون الإيمان.
* الحال الثالثة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:
ومثال ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].
وقال أيضاً في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].
فهنا اختلف الحكم واتفق السبب، ففي الآية الأولى صيام شهرين متتابعين والسبب الظهار، وفي الآية الثانية إطعام ستين مسكيناً والسبب هو الظهار، وهنا يتبين لنا أن السبب في الآيتين واحد ولكن الحكم مختلف.