والعلة: المراد بها هنا: المعنى الذي ثبت الحكم في المسألة المقيس عليها لأجله.
* المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط:
الطرف الأول: أنكروا القياس أصلاً وهم الظاهرية.
الطرف الثاني: أسرفوا في استعماله حتى ردوا به النصوص الصريحة.
الطرف الثالث: أثبتوا القياس بضوابطه الشرعية وهو ما عليه السلف.
واستدل الجمهور على أن القياس دليل شرعي بعدد من الأدلة منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] فقالوا: إن الله ﷿ أمر بالاعتبار والنظر والتفكر، وفي هذا إثبات للقياس، فالاعتبار: هو تمثيل الشيء بغيره.
الثاني: قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] فالله ﷾ أقام مثل الشيء مقام الشيء، ولهذا الصحابة ﵃ حكموا بأن النعامة إذا قتلها المحرم فيها بدنة.
الثالث: ما ورد في حديث أبي ذر ﵁ وفيه قول النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(١).