للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومثال ذلك: مدة السفر إذا قلنا بأنها مقدرة، وكذا حد الزنى فإنه مقدر، ونصاب السرقة كذلك مقدر، ومثال الرخص قياس الثلج على المطر في الجمع بين الصلاتين.

القول الثاني: لا يثبت فيها القياس وهو قول الحنفية؛ لأن الرخص مخالفة للدليل، فالقول بجواز القياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل.

ونوقش: إن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى وجب أن يخالف الدليل بها أيضاً عملاً برجحانها فنحن حينئذٍ نكون قد أكثرنا من موافقة الدليل لا مخالفته (١).

* المسألة الرابعة: العبادات:

هل يجري فيها القياس؟

وهذا موضع خلاف عند أهل العلم.

القول الأول: يثبت القياس في العبادات، وهو قول الجمهور؛ لعموم أدلة حجية القياس.

القول الثاني: إن العبادات لا يثبت فيها القياس، ونسب إلى أبي حنيفة؛ لأن العبادات توقيفية.


(١) المهذب في أصول الفقه ٤/ ١٩٤٠.

<<  <   >  >>