للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* السبب السادس: الإكراه:

الإكراه: من الكَرْه بالفتح وهو المشقة، قاله الفرَّاء.

وقيل: من الكُرْه، قال ابن منظور في (اللسان): «أَجمع كثير من أَهل اللغة أَنْ الكَرْهَ والكُرْهَ لُغتانِ، فبأَيِّ لغة وقع فجائِزٌ، إلا الفراء فإنه زعم أَنْ الكُرْهَ ما أَكْرهْتَ نَفْسَك عليه، والكَرْه ما أَكْرَهَكَ غيرُكَ عليه».

والإكراه: هو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خُلِّي ونفسه.

[الدليل على أن الإكراه من أسباب لتخفيف]

١ قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

٢ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» (١).

٣ وقوله : «لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق» (٢)، أي: إكراه.

والحديثان فيهما ضعف.

مسألة: اشترط العلماء في الإكراه الذي يكون سببا للتخفيف شروطاً:


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه أبو داود ٢١٩٣، وابن ماجه ٢٠٤٦، وحكم على ضعفه: الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه ١٣٠٠، كما حكم بضعفه: ابن عبد الحق في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٠٠، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٥١.

<<  <   >  >>