للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إنها مخصوصة بالآية الثانية فتخرج الحوامل من العموم.

[ب تخصيص القرآن بالسنة]

مثاله: تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، بما ثبت أنه رجم الزاني المحصن، فيكون مخصوصا من العموم، وهو تخصيص بالفعل.

ومثله تخصيص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، بما روته عائشة أن النبي كان يأمرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض (١).

وقد اختلف الأصوليون في تخصيص القرآن بالسنة الآحادية، فذهب الجمهور إلى أنه جائز، وهذا منقول عن الأئمة الأربعة، ومنه: تخصيص آيات المواريث بقوله : «لا يرث المسلم الكافر» (٢).

[ج تخصيص السنة بالسنة]

مثاله: تخصيص قوله : «فيما سقت السماء والعيون العشر» (٣) بقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٤)، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد .
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٣) عن جابر بن عبد الله .
(٤) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري .

<<  <   >  >>