هذا يشمل كل ما ملكت اليمين لكن خُصّ من ذلك الأختان، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء؛ لقوله تعالى عند ذكره المحرمات من النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ … ﴾ [النساء: ٢٣]، ولما ورد عن الصحابة ﵃.
* المبحث الثالث: صيغ العموم: ويأتي في آخر الرسالة.
* المبحث الرابع: العام بعد التخصيص:
العام بعد التخصيص حجة فيما بقي، ولكنه حجة ظنية، اتفق على ذلك رأي الأصوليين والفقهاء من المذاهب الأربعة.
* المبحث الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويأتي في كلام المؤلف ﵀.