للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أكثر الأصوليين على أنه إذا اختلف الحكم واتفق السبب، فإننا لا نحمل المطلق على المقيد، وعليه فلا نشترط في الإطعام أن يكون متتابعاً، وعلى هذا لو فرق الإنسان، وأطعم اليوم عشرة وغداً خمسة ولم يتابع فإن فعله جائز ولا بأس به.

* الحال الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب جميعاً:

وفي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد، ومثال ذلك قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢].

وقال تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].

ففي الآيتين السبب مختلف في الأولى قتل وفي الثانية ظهار، والحكم مختلف في الأولى صيام وفي الثانية إطعام، فلا نقول بأن الإطعام في الظهار يجب أن يكون متتابعاً.

* المبحث الثالث: حكم المطلق:

يجب العمل به على إطلاقه حتى يثبت تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد.

ومن ذلك قوله تعالى في المحرَّمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فهذا مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل به على إطلاقه، وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت سواء دخل بها أم لم يدخل إذ لم يقم دليل على التقييد.

<<  <   >  >>