للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن» (١).

٤ وأما الإجماع على القاعدة فحكاه غير واحد، كالقرافي في (الذخيرة) وفي (الفروق)، وابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام).

فإذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث؟

فالأصل في ذلك بقاء الطهارة.

وإذا شك هل تطهر أو لم يتطهر؟

فالأصل بقاء الحدث.

وإذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع؟

فالأصل بقاء الليل، فلك أن تأكل ولا تصلي الفجر.

وإذا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب؟

فالأصل بقاء النهار، فليس لك أن تأكل ولا أن تصلي المغرب.

وإذا شك هل وقع الطلاق أو لم يقع؟

فالأصل بقاء النكاح.

القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك] على سبيل الإجمال:

* القاعدة الأولى: [الأصل عدم المُسْقِط وبقاء الواجب].

مثال ذلك: إذا شك الإنسان هل قضى الصلاة التي عليه أو لم يقضها؟


(١) رواه مسلم ٥٧١.

<<  <   >  >>