(الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده
قوله: (الأمر بالشيء … ).
هاتان مسألتان:
* الأولى: الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده: هذا ينقسم إلى قسمين:
الأول: من حيث اللفظ والصيغة فالأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لفظاً؛ لأن صيغة افعل ليست كصيغة لا تفعل.
الثاني: من حيث المعنى: يقول المؤلف ﵀: (بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده)، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النور: ٥٦] فالأمر بإقامة الصلاة نهي عن تركها، والأمر بإيتاء الزكاة نهي عن تركها والأمر بطاعة الرسول ﷺ نهي عن معصيته؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده، وما لا يتم فعل الواجب إلا بتركه فهو حرام والحرام منهي عنه.
* المسألة الثانية: النهي عن الشيء أمر بضده.
النهي عن الشيء أمر بضده، إذا لم يكن له إلا ضد واحد أما إن تعددت أضداد المنهي، فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا كلها؛ لأن الأمر به ليس مقصوداً بذاته، إذ المقصود الامتناع عن المنهي وهذا يتحقق