وألفاظ العموم ككل، وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم.
قوله:(وألفاظ العموم … ).
ذكر الشيخ ﵀ هنا مسائل:
الأولى: صيغ العموم، وهذه المسائل يبحثها الأصوليون ﵏ في مباحث العام.
والعام لغة: الشامل.
وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.
والأصل: العمل بالعام حتى يرد المخصِص.
تنبيه:
العموم لا يكون في الأفراد فقط، بل يكون في الأحوال، والأوصاف، والأزمنة، والأمكنة.