للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في ألفاظ العموم]

وألفاظ العموم ككل، وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم.

قوله: (وألفاظ العموم … ).

ذكر الشيخ هنا مسائل:

الأولى: صيغ العموم، وهذه المسائل يبحثها الأصوليون في مباحث العام.

والعام لغة: الشامل.

وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

والأصل: العمل بالعام حتى يرد المخصِص.

تنبيه:

العموم لا يكون في الأفراد فقط، بل يكون في الأحوال، والأوصاف، والأزمنة، والأمكنة.

ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦].

فيها:

عموم في الأفراد: أي: اقتلوا كل مشرك.

<<  <   >  >>