للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا موضع خلاف بين أهل العلم:

القول الأول: إن القياس يجري في الحدود والكفارات، وهو ما عليه جمهور الأصوليين، ومن ذلك أنهم قاسوا النباش على السارق في قطع اليد، وقاسوا اللائط على الزاني، وقالوا: إن اللوطي يلحق بالزاني في إقامة الحد؛ لعموم أدلة حجية القياس التي تقدمت، وهو الأقرب؛ لأن أدلة القياس تدل على أن القياس يجري في جميع الأحكام إذا استكملت شروط القياس، فلم تفرق بين حكم وحكم، والحدود والكفارات، من ضمن الأحكام.

القول الثاني: إن القياس لا يجري في الحدود، وهو رأي الحنفية؛ لأن الحدود عقوبات مقدرة من قبل الشرع تشتمل على تقديرات لا تعقل معناها بالرأي كعدد المائة في الزنا، والثمانين في القذف، والقياس لا يصح إلا إذا عقل المعنى الذي من أجله شرع الحكم.

ونوقش: بأن معقولية التقدير غير ممتنعة، فمن الممكن أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة لمعنى مناسب، ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر.

* المسألة الثالثة: الرخص:

هل يجري فيها القياس؟

هذا موضع خلاف عند العلماء:

القول الأول: جمهور أهل العلم قالوا بثبوت القياس فيها؛ لما تقدم من الدليل في المسألة السابقة، وهذا الأقرب.

<<  <   >  >>