للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]

وهذا الحكم مجمل لم يوضح لنا كيفية الحج وأحكامه، ثم بين النبي لنا الكيفية العملية للحج.

[٣ عدم معرفة المقدار.]

ويزول ذلك بمعرفة المقدار وتفسيره، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

فإن هذه الآية مجملة لم يبين فيها المقدار المطلوب في الزكاة، ثم جاءت السنة مبينة للمقدار الواجب في الزكاة كما في قول النبي : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» (١).

وقوله: (فما أجمله الشارع وبينه ووضحه في موضعٍ آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع).

وقول المصنف يدلنا على أمرين:

* الأول: وقوع المجمل في الكتاب والسنة، كما في آيات الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وحكمة ذلك والله أعلم بالنسبة للوضع


(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من السماء، رقم: ١٤٨٣.

<<  <   >  >>