صحيح؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، واستدلالهم بالتفريق بين بول الصبي وبول الجارية غير صحيح؛ لأن الفرق موجود بينهما، وكذلك الفرق موجود بين الغاصب والسارق، فالسارق أخذ المال على وجه الاختفاء، بخلاف الغاصب.
* المبحث الثالث: ضوابط القياس:
والقياس له ضوابط:
الضابط الأول: ألا يوجد نص في المسألة، فإن وجد نص في المسألة فإنه لا يصار إلى القياس؛ إذ النظر لا يعارض الأثر.
الضابط الثاني: أن يكون القياس من عالم مستجمع لشروط الاجتهاد.
الضابط الثالث: صحة القياس باستكمال شروطه الشرعية.
* المبحث الرابع: أركان القياس:
القياس له أربعة أركان:
* الأول: الأصل:
وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه ويسمى (المقيس عليه).
* الثاني: الفرع:
وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه ويسمى (المقيس).