للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرابع: إجماع الصحابة على إثبات القياس، كما في قولهم في خلافة أبي بكر : (رضيه الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا) وقول علي : (اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يُبعن كالحرائر، أما الآن فقد رأيت بيعهن كالإماء) (١).

وأما الظاهرية الذين قالوا: بعدم إثبات القياس فإنهم استدلوا على ذلك بأدلة منها:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقالوا: إن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات، وذلك أن الثوب يغسل من بول الجارية، ولا يغسل من بول الصبي، وقالوا أيضاً إن السارق تقطع يده، والغاصب لا يقطع، واستدلالهم بهذا فيه نظر.

والصواب في ذلك: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم .

وأما الجواب عن أدلة الظاهرية فمن وجوه:

الأول: لا شك أن القرآن تبيان لكل شيء، والله ﷿ ما فرط في الكتاب من شيء، ومن ذلك أنه جاء بالقياس.

الثاني: قول الظاهرية بأن الشريعة تفرق بين المتماثلات، فهذا غير


(١) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>