للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النبي الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء.

وإنما قيل: إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات، وهي ترجع إلى أمور:

* أولها: ما كان له يعني الحكم أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل لا يوجب انتفاء الحكم، كالحدث ببول وغائط فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث، فلو انتفت علة البول فلا يعني جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد توجد علة أخرى تمنع الصلاة وهي الغائط مثلاً.

* ثانيها: الحكم الذي بقي مع انتفاء علته، مثل الرَّمَل (١)، فإن العلة انتفت وهي إظهار النشاط للكفار (٢)، وبقي الحكم لفعل النبي ذلك في حجة الوداع (٣).

* ثالثها: ما كان الحكم مبنياً على علة ظنية، مثل الرخص المتعلقة بالسفر لمظنة المشقة، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة، وهي المشقة؛ لكونها ظنية قاله شيخ الإسلام: في (مجموع الفتاوى).

مسألة:

الأحكام الشرعية كلها معللة؛ أي: مبنية على أوصاف ومعاني مناسبة


(١) الرمل: هو «الإسراع في المشي مع تقارب الخطى».
(٢) وذلك عندما قال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة. رواه البخاري ١٦٠٢، ومسلم ١٢٦٦.
(٣) فِعْل النبي في حجة الوداع: رواه مسلم ١٢١٨.

<<  <   >  >>