للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للحكم، والعلل في الأحكام الشرعية تنقسم قسمين:

* القسم الأول: علل معلومة، وهي تنقسم إلى قسمين كذلك:

أ علل منصوصة: نص عليها الشارع.

ب علل مستنبطة: لم ينص عليها الشارع.

* القسم الثاني: علل غير معلومة، وهي التي يعبر عنها الفقهاء : (بأن الحكم تعبدي)، يعني غير معلل.

واعلم أن العلة من حيث وجود الحكم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

* القسم الأول: علة منصوصة، فإذا كانت العلة منصوصة، فإنه يدور الحكم معها، ولذلك أمثلة:

المثال الأول: قوله : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه» (١)، فقوله: «من أجل أن ذلك يحزنه» هذه علة منصوصة يوجد الحكم معها.

فإن تناجى ثلاثة دون الرابع فإنه لا يجوز؛ لأن العلة موجودة الآن (من أجل أن ذلك يحزنه)، وكذلك لو تكلم اثنان بلغة أجنبية دون الثالث وهو لم يفهم ولم يتناجيا، فإنه لا يجوز؛ لأن العلة هنا موجودة (من أجل أن ذلك يحزنه).

ولو تناجى صبيان دون رجل كبير جاز؛ لأن ذلك لا يحزنه.


(١) رواه البخاري ٦٢٨٨، ومسلم ٢١٨٣.

<<  <   >  >>