للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشيخ في منظومته:

والأصل في مياهنا الطهارة … والأرض والثياب والحجارة

قول المؤلف: «الأصل»: المراد به القاعدة المستمرة التي نحكم بها.

والمراد بقوله: «والأصل في مياهنا الطهارة»: أن الماء الذي لا نعلم دليلاً على طهارته، ولا على نجاسته، فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل فيه أنه طاهر ما لم يأت دليل يغيره.

ودليل هذه القاعدة:

١ قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأنفال: ١١].

٢ قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

٣ عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي ، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله غ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (١).

٤ وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه، فهذا هو الأصل،


(١) رواه أبو داود ٨٣، والنسائي ٥٩، والترمذي ٦٩، وابن ماجه ٣٨٦.
(٢) رواه أبو داود ٦٦، الترمذي ٦٦.

<<  <   >  >>