للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو الدنيا، بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم أو ترك واجب، وتقدم.

والحاجة: ما يلحق الحرج والمشقة بعدمها.

وقيل: الضرورة ما لحق المكلَّف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة فإن الحاجة هي ما يلحق المكلَّف ضرر بتركه، لكنه قد يقوم غيره مقامه.

مثال ذلك: أكل البصل والثوم مكروه، ويجوز له أن يأكل منه إذا احتاج إليه وإن لم يكن مضطراً، حتى وإن كان هناك شيء آخر يستطيع أن يدفع به حاجته غير هذا الثوم أو البصل.

مثال آخر: سفر الإنسان وحده مكروه، لكن قد يحتاج إلى السفر وحده ولا يضطر فيباح.

وكذلك الالتفات في الصلاة مكروه، لكن الحاجة تبيحه، فإذا احتاج الإنسان أن يبصق فإنه يلتفت ويتفل عن يساره.

الوجه الثاني: أن الضرورة في الغالب تكون إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعي، وتكون هذه الإباحة مؤقتة حيث تنتهي بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشخص المضطر.

أما الإباحة الاستثنائية الثابتة بالحاجة فهي غالباً لا تخالف نصاً صريحاً، لكن تخالف القواعد العامة في الشرع، والحكم في الغالب يكون بصورة ثابتة.

الوجه الثالث: أن الضرورة تبيح المحظورات، سواء أكان الاضطرار

<<  <   >  >>