للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فالأصل عدم الحل؛ لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة مشكوك فيه، واليقين مُقدم على الشك.

* الشرط الخامس: أن يكون المحظور أنقص من الضرورة.

مثال ذلك: إذا أُجبر إنسان وهُدِّد على أن يقتل إنساناً، فقيل له: اقتل هذا الرجل وإلا قتلناك، ففي هذه الحال لا يجوز أن يقتله؛ لأن هذا المحظور ليس أنقص بل مساوٍ.

مسألة: إذا حصل للإنسان عجز، فله حالتان:

* الحالة الأولى: أن يسقط عنه إلى بدل.

مثاله: عجز عن استعمال الماء، فيسقط عنه إلى التيمم.

ومثال ذلك أيضا: من كان عليه كفارة ظهار، فلم يستطع العتق، فيسقط عنه إلى صيام شهرين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.

* الحالة الثانية: أن يسقط عنه إلى غير بدل.

مثاله: إذا لم يجد عنده الماء والصعيد، فإنه تسقط عنه الطهارة فيصلي الصلاة في وقتها.

مسألة: الفرق بين الضرورة والحاجة من وجوه:

الوجه الأول: أن الضرورة: ما يضطره الإنسان للمحافظة على نفسه، ومنافعه، وأطرافه.

وقيل: الضرورة حالة تطرأ يخاف معها فوت شيء من مصالح الدين

<<  <   >  >>