للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفعل أمراً إلا مع القرينة.

ولهذا فإن أفعال الرسول المجردة لا تكون بمثابة الأمر، إلا إذا دل الدليل على وجوب متابعته فيها.

وقولنا: (ممن هو دونه): يخرج استدعاء العمل ممن هو مساوٍ له، فهذا لا يسمى أمراً وإنما يسمى التماساً، ويخرج استدعاء العمل من الأدنى إلى الأعلى، فهذا لا يسمى أمراً وإنما يسمى دعاءً.

* المسألة الثانية: اقتضاء الأمر الوجوب.

الأصل في أوامر الكتاب والسنة المطلقة المجردة عن القرائن أنها تقتضي الوجوب، كما هو قول جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب» (١).

والأدلة على ذلك كثيرة منها:

١ قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

فالله جلَّ وعلا توعد المخالفين لأمر الرسول بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، فدل ذلك على أن أمر الرسول المطلق يقتضي الوجوب.

٢ ولقوله تعالى على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون: ﴿أَفَعَصَيْتَ


(١) «مجموع الفتاوى» ٢٢/ ٥٢٩.

<<  <   >  >>