للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقولنا: (باعتبار حقيقة شاملة لجنسه): أخرج المشترك والواجب المخير.

والمشترك: هو اتحاد اللفظ وتغير المعنى.

مثل: العين، وهذا يشمل عين الباب والجارية والذهب فهذا مشترك وليس مطلقاً.

والواجب المخير: هو ما خُير فيه المكلف بين أشياء.

مثل: قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فخير الشارع الفاعل بين هذه الأمور الثلاثة فهذا تخيير بين ثلاثة أشياء وليس مطلقاً.

وأما المقيد: فهو اللفظ المتناول لمعينٍ وغير معينٍ موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].

فقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: أي عن رقبة واحدة لكنها مطلقة، فتشمل الرقبة المسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمريضة والصحيحة، والذكر والأنثى.

وجاء تقييد الرقبة في كفارة القتل بأنها الرقبة المؤمنة ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فوصف الرقبة هنا بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

<<  <   >  >>