. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثالث: المقيس عليه، كقولهم: الخمر أصل النبيذ في التحريم.
الرابع: الراجح، كقولهم: الأصل في الحلي عدم الوجوب، أي الراجح فيها.
والفقه في اللغة: مطلق الفهم، وقيل: بأنه الفهم الدقيق.
وأما في الاصطلاح: فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
وقيل: بأنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.
قولهم: (معرفة): يشمل اليقين والظن.
مثال اليقين: معرفة أن الصلوات الخمس واجبة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ومثال الظن: معرفة أن الوتر سنة مؤكدة.
قولهم: (معرفة الأحكام الشرعية): الأحكام: جمع حكم.
والحكم في اللغة: المنع.
وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.
* والأحكام يقسمها العلماء ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أحكام شرعية.
القسم الثاني: أحكام عقلية.
القسم الثالث: أحكام عادية.
والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute