للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وشيء من الدلجة» (١).

مثال ذلك: لا يجب على المسلم في اليوم والليلة إلا خمس صلوات؛ لا تأخذ شيئا كثيرا من وقته، ولا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا وقدر الزكاة في الأثمان مثلا، وعروض التجارة: اثنان ونصف في المائة، ولا يجب الصيام في العام إلا مرة واحدة، ويجب الحج والعمرة على المستطيع في العمر مرة واحدة.

القسم الثاني: تخفيف عارض، وذلك بأن يخفف عن المكلف مرة أخرى إذا ورد عليه سبب من أسباب التخفيف الآتية.

وهذا العارض يُعبِّر عنه العلماء بقولهم: أسباب التخفيف.

والتخفيف في الشريعة له أسباب:

* السبب الأول والثاني: الخطأ والنسيان.

والخطأ يراد به معنيان:

الأول: ضد الصواب، واسم الفاعل من هذا المعنى: «خاطئ»، كما في قول إخوة يوسف: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٩٧].

الثاني: عدم القصد للفعل، واسم الفاعل منه: «مخطِئ».

أما النسيان في اللغة: فهو الغفلة.

وأما في الاصطلاح: فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره.


(١) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>