للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وأيضاً لحديث ابن عباس المتقدم.

ب لكن بالنسبة للحكم الوضعي في الخطأ والنسيان الضمان:

فإن كان من باب الأوامر: فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه يسقط ولا يضمن.

مثال ذلك: لو صلى الإنسان محدثاً فإنه يضمن إعادة الصلاة؛ لأن الأوامر يمكن استدراكها.

وكذلك لو صلى وقد أخل بالطمأنينة فإنه يضمن، وفي قصة الأعرابي في حديث أبي هريرة : قال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» (١) نلاحظ أن النبي لم يعفه مع أنه جاهل، والجهل أخو النسيان.

ولقصة أبي بردة : «لما ذبح قبل الوقت أمره النبي أن يعيد» (٢).

ولأن عمر «لما صلى بالناس وهو جنب أعاد» (٣).

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» (٤).


(١) رواه البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧ من حديث أبي هريرة .
(٢) رواه البخاري ٩٥٥، ومسلم ١٩٦١ من حديث البراء بن عازب .
(٣) رواه مالك في الموطأ ١/ ٤٩، وعبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٣٤٨، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٤. وقال صاحب التعليق المغني: «رواته كلهم ثقات، واحتج به الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح».
(٤) رواه البخاري ٦٩٤.

<<  <   >  >>