للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تساوي ٧٧. ٢٣٨ كيلو مترا وستة أسباع المتر.

وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام.

وعند داود الظاهري: يقصر في طويل السفر وقصيره.

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ثبت أن ابن عمر وابن عباس : «كانا يقصران ويفطران في أربعة برد» علقه البخاري بصيغة الجزم، وحكي الإجماع على هذه المسافة.

وقيل: مرجع السفر إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر.

الشرط الثاني: أن لا يكون سفراً محرماً، فمتى كان سفراً محرماً فلا يجوز له أن يترخص فيه برخص السفر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

قالوا: الباغي: هو الذي يخرج على الإمام.

والعادي: هو قاطع الطريق، وهذا يكون في السفر.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة، وشيخ الإسلام رحمهما الله: أن هذا ليس شرطاً؛ لعمومات الأدلة، وهذا هو الأقرب، فيترخص الإنسان في جنس السفر، حتى في السفر المحرم يجمع ويقصر ويمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن.

<<  <   >  >>