للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو أكره أن يأكل في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل.

وكذلك في المعاملات: فلو أُكره على البيع أو الشراء، أو أُكره في النكاح على الطلاق، فكل ذلك لا يقع.

وقد لا يكون الإكراه سبباً للتخفيف: كما لو أُكره على قتل إنسان، فليس له أن يقتله.

مسألة: ينقسم الإكراه إلى قسمين:

* القسم الأول: أن يكون في حقوق الله:

أ من حيث الحكم التكليفي: فإنه لا يأثم؛ لما تقدم من الأدلة.

ب من حيث الحكم الوضعي الضمان: فإن كان من باب الأوامر: فإنه يعيد؛ لأنه يمكنه أن يستدرك، فلو أكره على أن يصلي بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة.

وأما إن كان من باب النواهي: فإنه يعذر، فلو أُكره على أن يتكلم في الصلاة، أو يأكل وهو صائم، فإنه معذور في هذه الحال، فلا يعيد.

* القسم الثاني: أن يكون في حقوق المخلوقين:

أ من حيث الحكم التكليفي: فلا يأثم، كما تقدم.

ب من حيث الحكم الوضعي الضمان: فإنه يوجب الضمان، لكن يكون تارة على المُكرِه فقط، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه معاً.

فالأصل: أن الضمان يكون على المكرِه، كما لو أَكرَه زيدٌ عمراً على

<<  <   >  >>