للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والقاعدة في المجنون من حيث التخفيف:

١ العبادات البدنية المحضة: فلا تجب عليه، ولا تصح منه كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

٢ العبادات المركبة من المال والبدن: لا تجب عليه ولا تصح منه، كالجهاد، والحج، والعمرة، والكفارات.

٣ العبادات المالية المحضة: كالزكاة تجب في ماله.

٤ الحقوق المالية: كالنفقات، وضمان المتلفات، وأروش الجنايات، تجب في ماله، فلا يكون الجنون هنا سبباً للتخفيف، إلا إذا بلغ أرش الجناية ثلث الدية فعلى العاقلة، وأقل من الثلث في ماله.

٥ ما يتعلق بعقوده وفسوخه: فلا تصح منه.

٦ ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالجنون سبب للتخفيف، فلا يقتص منه، ولا يقام عليه حد، لكن ما يتعلق بأرش جنايته تقدم الكلام عليها.

* النوع الثاني من أنواع النقص: العَتَه.

والفرق بين العته والجنون؛ أن الجنون: فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً.

وأما العته: فهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون.

والقاعدة: أن العته بالنسبة للتخفيف ينقسم قسمين:

القسم الأول: عته ليس معه إدراك، فهذا حكمه حكم المجنون، وقد تقدم

<<  <   >  >>