١ - العبادات البدنية المحضة: كالصلاة، والصيام، والوضوء، والغسل لا تجب عليه؛ لحديث عائشة ﵂:«رفع القلم عن ثلاثة … »، وتصح منه إذا ميّز، وأجرها له، ولوليه أجر، لقوله تعالى:(من عمل صالحا فلنفسه).
٢ العبادات المركبة من المال والبدن: كالحج، والعمرة، والجهاد، لا تجب عليه ويصح منه الحج والعمرة مطلقاً ولو كان غير مميز، وله أجره، ولوليه أجر؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قول النبي ﷺ للمرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟، قال: نعم ولك أجر) (١).
٣ العبادات المالية المحضة: كالزكاة، فتجب عليه، ولو كان غير مميز.
٤ الحقوق المالية: كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، والنفقات، فتجب عليه مطلقا في ماله، إلا ما يتعلق بأروش الجنايات إذا بلغت ثلث الدية فتجب على عاقلته.
٥ عقوده وفسوخه: لا تصح منه، إلا أنه يستثنى من عقوده ما يلي:
أ الأمور اليسيرة عرفا، فتصح.
ب ما كان مصلحة محضة، كقبول الهبة والوقف ونحو ذلك، فتصح.
ج إذا كان القصد اختباره عند تسليم ماله إليه، فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات لينظر رشده.