للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ - العبادات البدنية المحضة: كالصلاة، والصيام، والوضوء، والغسل لا تجب عليه؛ لحديث عائشة : «رفع القلم عن ثلاثة … »، وتصح منه إذا ميّز، وأجرها له، ولوليه أجر، لقوله تعالى: (من عمل صالحا فلنفسه).

٢ العبادات المركبة من المال والبدن: كالحج، والعمرة، والجهاد، لا تجب عليه ويصح منه الحج والعمرة مطلقاً ولو كان غير مميز، وله أجره، ولوليه أجر؛ لحديث ابن عباس في قول النبي للمرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟، قال: نعم ولك أجر) (١).

٣ العبادات المالية المحضة: كالزكاة، فتجب عليه، ولو كان غير مميز.

٤ الحقوق المالية: كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، والنفقات، فتجب عليه مطلقا في ماله، إلا ما يتعلق بأروش الجنايات إذا بلغت ثلث الدية فتجب على عاقلته.

٥ عقوده وفسوخه: لا تصح منه، إلا أنه يستثنى من عقوده ما يلي:

أ الأمور اليسيرة عرفا، فتصح.

ب ما كان مصلحة محضة، كقبول الهبة والوقف ونحو ذلك، فتصح.

ج إذا كان القصد اختباره عند تسليم ماله إليه، فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات لينظر رشده.


(١) رواه مسلم (١٣٣٦).

<<  <   >  >>