للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المالية، كما لو ظاهر من زوجته، وكطلاقه، وبيعه، ونذره، ويمينه، فدل ذلك على أن النية معتبرة من الكافر، وأن النية تصح وإن كانت من غير المسلم.

* الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا تصح نيته، فلو نوى المجنون أنه يصلي لم تصح نيته؛ لأنه لا قصد له معتبر.

* الشرط الثالث: التمييز؛ والمميز: هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب.

فغير المميز لا تصح نيته، فلو نوى طفل له سنتان، أو ثلاث سنوات أن يتوضأ، أو نوى أن يصلي فلا تصح نيته.

واعلم أن الحج والعمرة يختلفان في بعض المسائل فيما يتعلق بالنية عن كثير من أبواب الفقه، فالحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز، فيصح الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز.

ويدل لذلك: حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبياً للنبي فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (١)، قال العلماء : ولو كان ابن ساعة، يعني لو ولد الآن فيصح حجه وعمرته وينوي عنه وليه.

* الشرط الرابع: العلم بالمنوي، بأن يعلم المكلف حكم الذي يُعمل من وجوب، أو ندب، عبادة أو غير عبادة، والعلم بصفته؛ إذْ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به.

* الشرط الخامس: أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، والمنافي


(١) رواه مسلم ١٣٣٦.

<<  <   >  >>