للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* ثالثاً: ما كان نفعه متعدياً، مثال ذلك: قوله : «ما من أحد يزرع زرعاً، أو يغرس غرساً، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو حيوان إلا كُتب له بذلك أجر» (١) فهذا الرجل زرع زرعاً ولم يقصد بذلك إطعام الطير، بل أحياناً يضع في زرعه ما يدفع الطير ويمنعه من أكل الزرع، ومع ذلك إذا أكل الطير من هذا الزرع فإنه يكتب له الأجر عند الله ﷿.

* رابعاً: ما يغلب فيه حق المخلوق، كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة.

مسألة: مبطلات النية:

١ الردة: ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

٢ قطع حكم النية أو العزم على القطع: فإذا قطع حكم النية فإنها تبطل عبادته.

مثال ذلك: إذا كان يصلي ثم قطع نيته أو عزم على قطعها، أو يتوضأ ثم قطع نيته أو عزم على قطعها، فإن عبادته ونيته تبطل.

٣ التردد في القطع: يعني إذا تردد هل يبطل غسله أو صلاته أو لا؟ هل تبطل بذلك النية؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم.

والصواب: أنها لا تبطل عبادته؛ لأن أصل النية لا يزال باقياً، ويدل لذلك: حديث عبد الله بن مسعود قال: «صليت مع النبي ليلة، فلم


(١) رواه البخاري ٢٣٢٠، ومسلم ١٣٥٣.

<<  <   >  >>