للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جداً.

بثمن مؤجل بستين ألفًا ثم يبيعها عليه بخمسين ألفًا، فأصبحت خمسين بستين.

ومن ذلك في باب الأنكحة:

نكاح التحليل فالنبي : «لعن المحلِّل والمحلَّل له» (١) فيتزوج المرأة لا لقصد الزواج وإنما لقصد أن يحلها لمن طلقها ثلاثًا، فإذا كان ذلك عن مؤامرة واتفاق، أو لم يكن هناك اتفاق وإنما نوى التحليل للزوج ولم يقصد الاستمرار فهذا كله محرم ولا يجوز.

قوله: (وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح مأخوذ من هذا الأصل).

الكنايات: جمع كناية وهي: اللفظ الذي استتر المعنى المراد به، فلا يفهم إلا بقرينة، مثل: كنايات الطلاق، وهي: الألفاظ التي لا تدل بلفظها على الطلاق، مثل: اذهبي لأهلك، اخرجي من المنزل، اعتزلي، ونحو ذلك.

والصرائح: جمع صريحة، واللفظ الصريح هو: اللفظ الذي ظهر معناه ظهوراً تاماً لكثرة استعماله.

فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، فلو قال لزوجته: أنت طالق حصل الطلاق بمجرد التلفظ به.


(١) أخرجه أحمد (٤٢٨٤)، وأبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٤).

<<  <   >  >>