للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذا أحدث حتى يتوضأ» (١).

وكذلك في البيوع يشترط أن يكون مالكاً للمعقود عليه، والدليل على ذلك: قوله : «لا تبع ما ليس عندك» (٢).

ودليل انتفاء المانع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]

٢ ومن الأدلة على القاعدة: الإجماع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق على ذلك أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك؛ ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية».

وحكى الاتفاق غير واحد كالغزالي في (المستصفى)، والآمدي في (الإحكام).

وهذه القاعدة لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية، سواء أكان تكليفياً، أم وضعياً، حتى في باب العقائد لا يتم الحكم، ولا يترتب الأثر إلا بهذين الأمرين:

الأمر الأول: توفر الشروط.

الأمر الثاني: انتفاء الموانع.


(١) رواه البخاري ٣٦.
(٢) رواه الترمذي ١٢٣٢، وأبو داود ٣٥٠٣، والنسائي ٤٦١٧، وابن ماجه ٢١٨٨. وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٤٨.

<<  <   >  >>