للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء مثلاً بمثل» (١)، فاختلف الفقهاء في العلة في الذهب والفضة على أقوال:

ذهب الحنابلة إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الربا في كل الموزونات من ذهب، وفضة، وحديد، ورصاص، ونحاس، وصُفْر، وشعر، وحرير، وقطن، وغير ذلك.

فإذا بادلت ذهباً بذهب فلابد أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء، وإذا بادلت فضة بفضة فلابد أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء، وكذلك في بقية الموزونات، الحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، والرصاص بالرصاص، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهذه العلة بعيدة.

والصواب: أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما هي غلبة الثمنية؛ أي: كون هذه الأشياء ثمناً للمبيعات، أما التعليل بالوزن فضعيف، ولهذا رده ابن القيم: من وجوه، منها:

أن الشارع رخص في السلم في الموزونات، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قَدِم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه البخاري ٢٢٣٩، ومسلم ١٦٠٤.

<<  <   >  >>